العلامة الحلي

58

مختلف الشيعة

يخصص ذا السبب وبكراهة القضاء . وقال ابن أبي عقيل ( 1 ) : لا نافلة بعد طلوع الشمس حتى تزول الشمس ، ولا بعد العصر حتى يغيب القرص إلا يوم الجمعة وقضاء فوائت السنن ، فإن القضاء مطلق بعد طلوع الشمس إلى الزوال ، وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس . وقال ابن الجنيد : ( 2 ) ورد النهي عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - عن الابتداء بالصلاة عند طلوع الشمس ، وعند قيامها نصف النهار ، وعند غروبها ، وأباح الصلاة نصف النهار يوم الجمعة فقط . وقال السيد المرتضى : ومما انفردت به الإمامية كراهية صلاة الضحى ، وأن التنفل بالصلاة بعد طلوع الشمس إلى وقت زوالها محرم ( 3 ) إلا في يوم الجمعة خاصة ( 4 ) . وقال في جواب المسائل الناصرية - حيث قال الناصر - : لا بأس بقضاء الفرائض عند طلوع الشمس وعند استوائها وعند غروبها ، قال : وهذا عندنا صحيح ، وعندنا أنه يجوز أن يصلي في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها كل صلاة لها سبب متقدم ، وإنما لا يجوز أن يبتدئ فيها بالنوافل ( 5 ) . وقال في الجمل : الأوقات المكروهة للصلاة ابتداء عند طلوع الشمس ، وعند قيامها نصف النهار قبل الزوال إلا في يوم الجمعة خاصة وعند غروبها ( 7 ) . والوجه عندي ما قاله الشيخ : من كراهية ابتداء النوافل في الأوقات الخمسة دون القضاء ( 8 ) .

--> ( 1 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 2 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 3 ) ق ون : محرمة . ( 4 ) الإنتصار : ص 50 . ( 5 ) المسائل الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 230 المسألة 77 . ( 6 ) م ( 2 ) ون : ابتداء طلوع . ( 7 ) الجمل والعقود : 61 . ( 8 ) الجمل والعقود : 61 .